أن ابن الزبير يفتي بوقوع التحريم بخمس رضعات قال: قضاء الله أولى من قضاء ابن الزبير، واحتج بالآية.

25689 - ويدل عليه قوله تعالى: (وأخوتكم من الرضعة) ولم يفصل والرضاعة مصدر فتناول القليل والكثير.

25690 - ويدل عليه ما روي في حديث أفلح أن عائشة وكان عمها من الرضاعة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يلج عليك أفلح فقالت: إنما أرضعتني المرأة فقال: دعيه يلج عليك فإنه عمك، ولم يسأل عن مقدار الرضاع).

25691 - وروي في قصة المرأة التي قالت للزوجين: إني أرضعتكما فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فارقها، فقال: إنها سوداء قال: (كيف وقد قيل) ولم يسألها عند قدر الرضاع ولا عدده.

25692 - ويدل عليه قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (الرضاعة من المجاعة)، (والرضاع ما أنبت اللحم وأشد العظم)، (والرضاع ما فتق الأمعاء) ولم يفصل.

25693 - فإن قيل هذه الأوصاف لا توجد في القليل.

25964 - قلنا: وكذلك العدد لا يوجد فيه هذ المعنى وإنما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - بيان جنس ما يقع به هذا المعنى وهو موجود في القليل؛ لأن له تأثيرًا عند وجود الكثير في إنبات اللحم.

25695 - واحتج أصحابنا أيضًا بما روي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: تحرم الجرعة من الرضاعة كما يحرم الحولان الكاملان. ذكره الحسن بن سفر في مسنده عن زادان عن علي كرم الله وجهه.

25696 - فإن قيل لا يحرمان فقد شبه الجرعة التي لا تحرم بالحولين وهما لا يحرمان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015