مسألة 1260 تزوج الرجل المرأة في العدة

مسألة 1260

تزوج الرجل المرأة في العدة

25569 - قال أصحابنا: إذا تزوج الرجل امرأة في عدة وطئها، وهو يعلم أنها محرمة عليه، ثم انقضت عدتها، جاز له أن يتزوج بها.

25570 - وقال الشافعي: في أحد قوليه: لا تحل له أبدًا.

25571 - لنا قوله تعالى: (وأنكحوا الأيمى والصلحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله)، ولما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل).

25572 - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحرم الحلال الحرام)، ولأنه وطء نكاح فاسد، فلا يوجب تحريمًا مؤبدًا كسائر الأنكحة الفاسدة.

25573 - ولأنه وطء محرم؛ فلا يوجب تحريم الموطوءة عليه كالزنا، ولأن الزنا أبلغ في تحريم الوطء كوطء المعتدة، فإذا لم يوجب الزنا تحريمًا مؤيدًا، فهذا أولى، ولأن المعقود عليه يجوز أن يملك بالعقد، وإنما لم يقع العقد لفقد شرط، فصار كمن تزوج بغير شهود.

25574 - احتجوا: بما روي عن عمر أنه قال: يفرق بينهما، ولا تحل له أبدًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015