مسألة 1254 إذا أبان الرجل زوجته بعدما دخل بها

مسألة 1254

إذا أبان الرجل زوجته بعدما دخل بها

25457 - قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أبان الرجل زوجته بعدما دخل بها، ثم تزوجها في العدة، ثم طلقها قبل الدخول، فلها كمال المهر، وعليها عدة مستقبلية.

25458 - وقال محمد: يجب عليه نصف المهر، وتمام العدة الأولى، وبه قال الشافعي.

25459 - لنا قوله تعالى: (والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء)، ولم يفصل، ولأنها معتدة عقيب الطلاق في نكاح تام فوجب أن يلزمها كمال العدة، كما لو دخل بها، ثم طلقها.

25460 - ولا يلزم المطلقة الرجعية، لأنا قلنا في نكاح تام، وهذا نكاح ناقص.

25641 - ولأن دخول المدخول بها ثابت بهذا العقد، ولهذا ثبت نسب الولد لأقل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015