مسألة 116
الواجب من الركوع أدنى ما يتناوله الاسم
2236 - قال أصحابنا: الواجب من الركوع أدنى ما يتناوله الاسم.
2237 - وقال الشافعي: مقدار الطمأنينة.
2238 - لنا: قوله [تعالى] {اركعوا واسجدوا} واسم الركوع عبارة عن الميل، يقال ركعت النخلة إذا مالت. قال لبيد:
أدب كأني كلما قمت راكع
وظاهر الآية يقتضي جواز الأدنى. ولأنه إنما يتناوله اسم الركوع، فصار كما لو طول. ولأنه ركن لا يتعقبه الخروج من الصلاة فلم تجب فيه زيادة على ما يتناوله الاسم، كالتحريمة.
2239 - احتجوا: بحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما علم الأعرابي الصلاة قال له: (اركع حتى تطمئن راكعا) والأمر يقتضي الوجوب.