مسألة 1241
إن أقر بالولد ثم نفاه
25175 - قال أصحابنا: إذا أقر الزوج بالولد ثم نفاه لاعن.
25176 - وقال الشافعي: يحد.
25177 - لنا: أن اعترافه بالولد يقتضي وصفها بالعفة ويفيد الآخر مقتضى الوصف بالزنا فصار كمن قال: يا عفيفة ثم قال يا زانية.
25178 - ولأنه زوج قذفها ولم يكذب نفسه فصار كالمبتدئ بقذفها.
25179 - احتجوا: بأنه كذب نفسه في قذفه بالاعتراف الأول فصار كما لو أقر به بعد نفيه.
25180 - قلنا: الاعتراف بتكذيب من طريق الحكم؛ فإن تقدمه نفي النسب تعلق به حكم كان تقدم عليه لم يصح أن يكون تكذيبًا. ألا ترى أنه لو صرح بالتكذيب فقال هذه عفيفة وإذا قذفتها فأنا كاذب، ثم قذفها لم يحكم بكذبه، ولم يجز إيجاب الحد عليه بتقدم هذا القول كذلك هاهنا [والله تعالى أعلم].