مسألة 1240 قذف الملاعنة

مسألة 1240

قذف الملاعنة

25165 - قال أبو حنيفة: إذا لاعنت المرأة بولد ثم قذفها قاذف لم يحد.

25166 - وقال أبو يوسف: يحد وبه قال الشافعي.

25167 - لنا: أنها تشبه الزانية، لأن لها ولدًا غير ثابت النسب من الوطء، فصارت كالموطوءة بشبهة ولأن اللعان لفظ شهادة.

25168 - فمنع وجوب الحد عن القاذف فأثر ذلك في سقوط حد قاذفها، كما لو أقام الزوج البينة. ولا يلزم إذا لم يكن لها ولد، لأنا عللنا للتأثير في الجملة لا للأحوال.

25169 - احتجوا: بما روى يزيد بن هارون عن عبادة بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015