25136 - قلنا: الدليل عليه قوله تعالى: (فشهدة أحدهم) والمحدود في القذف ليس من أهل الشهادة بالاتفاق.

25137 - قالوا: ألحق الشين بقذفها ولا يسقط موجب القذف بإقامة الحد عليها.

25138 - قلنا: لم يسقط بالحد لكن تعذر اللعان من طريق الحكم حتى خرج قولها من أن يكون من الشهادة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015