والاحتمال فيه موجود.
25123 - قالوا: القذف ثبت حكمه للمعرة التي يدخلها على المقذوف، وهذا موجود هاهنا.
25124 - قلنا: إذا قذف بالكناية والتعريض فالشين موجود ولا يجب الحد.