لا يكون مع اعترافها بالزنا فعلم أن الآية لم تتناول من ثبت الزنا منها.
25092 - قالوا: به ضرورة إلى نفي الولد منها.
25093 - قلنا: يبطل إذا اعترفت ثم أقرت بالزنا.
25094 - قالوا: قال الشافعي هذا القول يقتضي نفي نسب ولد العفيفة وثبوت نسب ولد الزانية، كما يقطع باللعان فراش العفيفة ولا يقطع به فراش الزانية.