باستئنافه، ولأن عندكم إذا قذف جماعة لم تتداخل الحدود وإن كان من جنس واحد فأولى أن لا يتداخل. ولأنه قذف أجنبيًا فلم يسقط حكم قذفه باللعان كما لو أفرده ولأنه قذف لم يصادف الفراش كما لو انفرد ولا يقال للأجنبي إذا أفرد فلا حاجة له في قذفه وها هنا به حاجة إلى ذكره ليدخل عليه الشين كما دخل عليه في شبه الولد كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

25055 - قلنا: هو غير مصدق على الأجنبي حتى يقابله في إلحاق الشين وشبه الولد لا يتعلق به حكم، وإنما ذكره عليه الصلاة والسلام لأنه علمه بالوحي، وذلك لا يوجد في غيره.

25056 - احتجوا: بقوله تعالى: (والذين يرمون أزوجهم) ولم يفصل بين أن سمى الزاني أو سكت عنه.

25057 - قلنا: بين حكم الزوجة وسكت عن حكم الأجنبية لأنه بين بالآية الأخرى.

25058 - قالوا: هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن السمحاء ولاعن النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما ولم يبين حد المقذوف.

25059 - قلنا: [لأنه لو كان يجبره بالترهيب لفرض عندنا.

25060 - قالوا: يجب بفرض التعزير.

25061 - قلنا]: لم ينقل أنه حضر أو طلب فلم يلزم عليه السلام ذلك.

25062 - قالوا: كان يجب أن يبين له ما يستحق من التعزير، كما أنه قال في قصة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015