مسألة 1226
هل الفرقة في اللعان فسخ أم طلاق
25012 - قال أبو حنيفة ومحمد: فرقة اللعان طلاق.
25013 - وقال الشافعي: فسخ.
25014 - لنا: أنها فرقة تتعلق من جهة الزوج بطارئ على النكاح يختص به، فكان طلاقًا لقوله أنت طالق.
25015 - فإن قيل: لا يسلم أنها تتعلق بسبب من جهة الزوج، بل تتعلق بسبب من جهة الزوجين والحاكم.
25016 - قلنا: الفرقة تتلعق باللعان الموجب بالقذف، وهو سبب من جهة الزوج وأيضًا لعان المرأة لا يمنع كون السبب من جهته كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق فالسبب من جهته وإن اعتبر انضمام معنى آخر هو فعلها.
25017 - فإن قالوا: لا نسلم أنه يختص بالنكاح في الأصل ولا في الفرع فيثبت