مسألة 1226 هل الفرقة في اللعان فسخ أم طلاق

مسألة 1226

هل الفرقة في اللعان فسخ أم طلاق

25012 - قال أبو حنيفة ومحمد: فرقة اللعان طلاق.

25013 - وقال الشافعي: فسخ.

25014 - لنا: أنها فرقة تتعلق من جهة الزوج بطارئ على النكاح يختص به، فكان طلاقًا لقوله أنت طالق.

25015 - فإن قيل: لا يسلم أنها تتعلق بسبب من جهة الزوج، بل تتعلق بسبب من جهة الزوجين والحاكم.

25016 - قلنا: الفرقة تتلعق باللعان الموجب بالقذف، وهو سبب من جهة الزوج وأيضًا لعان المرأة لا يمنع كون السبب من جهته كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق فالسبب من جهته وإن اعتبر انضمام معنى آخر هو فعلها.

25017 - فإن قالوا: لا نسلم أنه يختص بالنكاح في الأصل ولا في الفرع فيثبت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015