مسألة 1221 قذفها بالوطء في الموضع المكروه

مسألة 1221

قذفها بالوطء في الموضع المكروه

24947 - قال أبو حنيفة: إذا قذفها بالوطء في الموضع المكروه لم يلاعنها.

24948 - قال الشافعي: يلاعنها.

24949 - لنا: أنه وطء لا يؤدي إلى اختلاط النسب، فالقذف به لا يوجب اللعان كما لو وطئ فيما دون الفرج. وهذه المسألة مبنية على أن هذا الوطء يتعلق به حد ولأنه يجب على الأجنبي إذا قذفها به الحد، كذلك اللعان.

24950 - احتجوا: بقوله تعالى: (والذين يرمون أزوجهم)

24951 - قلنا: أجمعنا على أن المراد به الرمي بالزنا فصار كالمذكور، ونحن لا نسلم أن هذا زنا.

24952 - قالوا: فرج تبتغي اللذة بالوطء فيه غالبًا كالفرج.

24953 - قلنا: المعنى هناك أن النسب يختلط بالوطء فيه فلا يوجد في غيره.

24954 - قالوا: أدخلت عليه المعرة فكان له قطع فراشها كالوطء في الفرج.

24955 - قلنا: قد بينا أن اللعان في الظاهر ثبت لحقها ولنفي الشين عنها ولهذا يقف على مطالبتها، فلم يصح ما قالوه. ولأن الشين الذي لحقها بالقذف متحقق والشين الذي أدخلته عليه فيه بدعواه لا يعلم فكيف تعلق الحكم بشين لم يثبت، ولا تعلق بشين ثابت معلوم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015