بالعنة ولأنه قذف لم يصادف الزوجية كقذف الأجنبية ولأن من أصلنا أن الموطوءة بنكاح فاسد لو قذفها أجنبي لم يحد واللعان أحد موجبي القذف كالحد.
24940 - احتجوا: بأنه فراش يتحقق به نسب ليس له نفيه بغير لعان، فوجب أن يكون له نفيه باللعان كالنكاح الصحيح.
24941 - قلنا: ولد أم الولد، فإن قالوا هناك يجوز نفيه عندنا بغير اللعان بأن يدعي فيه الاسترقاق ويحلف.
24942 - قلنا: النقض بالوطء بعد الاستبراء؛ فإن كان يدعي الاستبراء كاذبًا فكذلك في مسألتنا يجحد الولد فلا يثبت النسب، والمعنى في النكاح الصحيح، أن القذف لو كان بغير ولد ثبت اللعان، وكذا إذا كان بولد، وفي مسألتنا بخلافه.
24943 - قالوا: النسب في النكاح الصحيح أقوى من الفاسد، بدلالة أن الصحيح يثبت النسب بأنه كان للوطء ومضي مدة الحمل. وفي الفاسد لا يثبت إلا بالوطء، فإذا انتفى اللعان بالنسب الأقوى فالأضعف أولى.
24944 - قلنا: النسب ثبت في الصحيح والفاسد بالفراش لأن الفراش في الصحيح ثبت بالعقد وفي الفاسد بالوطء، ثم النسب في الفاسد أقوى عندنا، لأنه لا ينفى بحال، فلا نسلم ما ذكروه.
24945 - قالوا: به ضرورة إلى نفي ولد ليس منه.
24946 - قلنا: يبطل إذا سكت عن نفيه وهو لا يعلم أنه ليس منه ثم بان له،