24900 - قالوا: إشارة قائمة مقام النطق بدلالة البيع والنكاح والطلاق.

24901 - قلنا: هذه العقود ثبتت بالصريح والكناية، والإشارة تجري مجرى الكناية فقامت مقام النطق بدلالة البيع والنكاح، فلم يصح بالإشارة القائمة مقام الصريح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015