المال.
24880 - قالوا: حق لا يصح الرجوع عنه بعد الاعتراف به فصار كمن قذف ميتًا.
24881 - قلنا: يبطل بالمضاربة والشركة لأن هناك ثبت الحق للوارث.
24882 - قالوا: هو حق ثبت ابتداء للميت فجاز أن يورث عنه.
24883 - قلنا: لا نسلم ....
24884 - فإن قيل: لو قذفهم لم يجب الحد إذا لم يكونوا محصنين.
24885 - قلنا: لأن القذف لم يصح، وإذا قذف الميت فقد قدح في نسبهم بقذف صحيح.
24886 - قالوا: وقذف أمه بزنا بعد ولادته يثبت الحد، وإن لم يقدح في نسبه. ولو قذف أباه أنه زنا الغرامة لم يقدح في نسبه.