24848 - قلنا: أسباب الحقوق إذا أذن فيها الآدمي لم يسقط الحد كالزنا بالمطاوعة.
24849 - فإن قيل: القصاص يسقط بالإذن.
24850 - قلنا: لأن المقطوع قد يكون له عوض صحيح في الإذن، فلما جاز أن يقع الجرح متاحًا بالإذن، فأسقط العود فإذا ثبت أنه حق الله تعالى لم يصح العفو عنه ولأنه لا يصح العفو عن بعضه مع كونه مما يتبعض فلا يصح العفو عن جملته كالحد، ولأن كل عقوبة يجوز العفو عنها بغير عوض يجوز بعوض كالقصاص لم يصح العفو بعوض، فدل على أنه لا يصح له.
24851 - احتجوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ألا إن حرمة أموالكم كحرمة أعراضكم).
24852 - قالوا: والمال من حقوق الآدميين كذلك العوض.
24853 - قلنا: هل العوض لحرمة الله تعالى أو الاجتماع في جهة واحدة؟.
24854 - قالوا: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان إذا خرج من منزله قال اللهم إني قد تصدقت بعرضي على