يرويه عن جده عبد الله خاصة وأكثر أحواله أن يكون مرسلًا.
24797 - قالوا: نحمله على المسلم إذا كانت تحته نصرانية فقذفها لم يلزمه الحد بقذفها ولا يلاعن لنفي الحد.
24798 - قالنا: عند كثير يلاعنها لنفي التقرير، والنبي - صلى الله عليه وسلم - نفى اللعان معنى.
24799 - قالوا: أربعة لا لعان بينهم يعني لا لعان غيرهم، حتى لا يظن أن [للرق تأثيرًا] في نقصان عدد اللعان.
24800 - قلنا: هذا غاية التلبيس أن تذكر النفي وتريد به الإثبات. ثم هذه الفائدة إن كانت للعان العبد مابقي فائدة لذكر اليهودية والنصرانية، ولأنه ليس من أهل الشهادة فلا يثبت اللعان بينه وبين زوجته كالصبي والمجنون.
24801 - فإن قيل: الصبي الذي يعقل يلاعن.
24802 - قلنا: بتعيينه على من لا يعقل. ولا يلزم الفاسق لأنه من أهل الشهادة.