أجنبية.
24752 - قلنا: قذف الأجنبية متهم فيه، وقذفه لزوجته لا يتهم فيه؛ لأن الزوج يضطر لهذا المعنى لما يلحقه من شين. وعند مخالفنا: الزوج مضطر إلى قذف زوجته. وليس بمضطر إلى قذف الأجنبية، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر. والمعنى في قذف الأجنبية: أنه لما وجب الحد لم يملك إسقاطه عن نفسه بقوله. فلو كان قذف الزوجة يجب به الحد لم يسقط بلعانه.
24753 - قالوا: قذف من زوج، فيجب به الحد، أصله: إذا كان عبدًا أو كافرًا.
24754 - قلنا: المعنى أنه ليس من أهل الشهادة على المسلمين، فيتعلق بقذفه المحصنة الحد للزوج المسلم، والزوج الحر من تقبل الشهادة منه على المسلمين، فتعلق بقذفه اللعان.