الدعوى عنه بيمينه وإنما تأخرت الخصومة لأن الدعوى لا توجب إلا اليمين. وإذا حلف لا يسقط بيمينه ما وجب عليه، وإنما فعل الواجب. وعندهم الواجب هاهنا الحد، ويسقط عن نفسه بلعانه. ولأن كل قول من الإنسان أوجب حقًا عليه لآدمي لم يسقط ذلك الحق عنه بقوله. أصله: الإقرار بقذف الأجنبي. ولا يلزم المرتد لأن ردته توجب القتل ويسقط بإسلامه، لأنا قلنا يوجب حقًا لآدمي، والقتل لحق الله تعالى، ولأن القتل لا يسقط عنه بقوله، وإنما يسقط عنه باعتقاده الإسلام.

24743 - احتجوا: بقوله تعالى: (والذي يرمون المحصنت ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم) ولم يفصل.

24744 - قلنا: الآية لا تتناول قذف الزوجة، بدلالة أنه إذا عجز عن الشهود لم يجلد، ولأن الله تعالى جعل آية اللعان متأخرة، وهي خاصة، والخاص إذا تأخر عن العام، أوجب نسخ بعضه.

24745 - فإن قيل: قد أجمعنا أن الآية تناولت قذف الزوج [قبل] نزول آية اللعان، فكيف يقال إنها لا تتناول الزوج؟.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015