سقط الالتزام، ومنهم من منع ذلك. وقال المقصود منها واحد، فصارا كالشيء الواحد فلا يجزي بعضه عن بعض بالقيمة.

24727 - وفي مسألتنا المقصود بالكسوة ستر العورة، وبالإطعام سد الجوعة/ وهما مختلفان فجاز أحدهما بقيمة الآخر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015