الطعام يسلم للفقير بالأكل فيصير كالتمليك الذي يحصل به للعين. يبين ذلك أنه لو أوصى له بثوب ثم أوصى لآخر بلبسه يجوز، لأنه لا يكون رجوعًا عن الوصية للأول، ولو أوصى له بالطعام، وأوصى لآخر بأكله كان ذلك رجوعًا. يبين ذلك أن إطعام الزوجة مستحق، وكسوتها، فلو مكنها من الطعام جاز عن المستحق، ولو مكنها من الكسوة لم يجز عن المستحق، وهذا يبين الفرق بين الموضعين.
24714 - وقولهم: الزوجة الصغيرة سقط حقها.
24715 - قالوا: ما يدفع إلى مسكين مقدار فإذا مكنهم لم يحصل المقدر لهم.
24716 - قلنا: التقدير شرط ليتحقق حصول الكفاية، فإذا مكنهم من أكلتين فقد تيقنا الكفاية، فسقط التقدير.
24717 - قالوا: المساواة بين المساكين فيما يأخذونه واجبة: فإذا لم يمكنهم لم يتيقن.
24718 - قلنا: المساواة غير معتبرة بدلالة أنه لو أعطى بعضهم طعامًا جيدًا وبعضهم رديئًا أو كسي بعضهم أفخر الثياب وبعضهم أدناها جاز. وإنما يعتبر تساويهم