مسألة 1204 حكم صرف الكفارة إلى أهل الذمة

مسألة 1204

حكم صرف الكفارة إلى أهل الذمة

24679 - قال أبو حنيفة ومحمد: يجوز صرف الكفارات إلى أهل الذمة.

24680 - وقال الشافعي: لا يجوز.

24681 - لنا: قوله تعالى: (إطعام عشرة مسكين)، وقوله: (فإطعام ستين مسكينا)، وهو عام، وقوله - عز وجل -: (لا ينهكم الله عن الذين لم يقتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم)، وقال عليه الصلاة والسلام: (تصدقوا على أهل الأديان) ولأنها صدقة ليس للإمام حق في أخذها؛ إذ هي صدقة تتعلق بسبب من جهته، فجاز صرفها إلى أهل الذمة كالنافلة، ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015