فقولوا: آمين، فإن الإمام يقولها)، فلو كان يجهر لم يكن لهذا القول معنى. ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ الفاتحة وداوم عليها، فلو كان يجهر بآمين كجهره بآياتها لنقل على وجه واحد، فلما لم ينقل الجهر إلا متعارضا دل على أنه لم يداوم عليه. ولأنه ذكر من غير القرآن يفعل في حال القيام في جميع الصلوات، فكان من سنته الإخفاء، كالاستفتاح. ولأنه ذكر مسنون فلا يكون من سنة الإمام الجهر به، كسائر الأذكار. ولأنه ذكر يفعله المأموم في مقابلة ذكر [يقوله] الإمام، فكان كقوله: ربنا ولك الحمد.
2176 - احتجوا: بحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا أمن الإمام فأمنوا) فلولا أنهم يسمعون تأمينه ما علق تأمينهم بتأمينه.
2177 - والجواب: أن محل التأمين معلوم، فإذا انتهوا إليه علموا أنه أمن؛ لأن الظاهر أنه لا يترك السنة، فلم يحتاجوا إلى السماع.
2178 - قالوا: روى سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن قيس، عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ: (ولا الضالين) [فقال]: (آمين)، ومد بها صوته.
2179 - قلنا: قد عارضه ما رواه شعبة، فليس الرجوع إلى رواية سفيان بأولى من