مسألة 1201
حكم العتق بعد الشروع في الصوم
24607 - قال أصحابنا: إذا شرع في الصوم ثم وجد الرقبة وجب عليه العتق ولم يجزه الصوم.
24608 - وقال الشافعي: إن شاء مضى [على صومه]، وإن شاء أعتق، والعتق أفضل.
24609 - لنا: أنه قدر على البدل قبل إسقاط الفرض عنه بالبدل، فصار كما لو وجد الرقبة قبل الدخول في الصوم. وهذه المسألة لا يتكلم فيها إلا بعد تسليم هذا الأصل؛ إذ المعتبر في الكفارات بحال الأداء، ولأن كل معنى منع صحة صوم اليوم الأول منع صوم يوم الثاني. أصله ترك النية من الليل. ولأنه بملك رقبة يجوز عتقها