24590 - الجواب: إنه إذا بنى النية بالليل فقد فرق الصوم بما لا ينسب معه إلى التفريط. ولا يجوز البناء. والمعنى في الحيض: أن صوم الشهرين لا يخلو منه في العادة، فإذا كانت من ذوات الحيض، فصار كزمان الليل والمرض، يجوز الصوم من الحيض بأن النية من الليل.
24591 - فإن قيل: يجوز أن يخلو الصوم من الحيض، بأن تحبل أو تيأس من الحيض.
24592 - قلنا: إذا كانت من ذوات وطء حاصل منه الصوم من غير حيض، وجواز أن تحمل لا يجوز أن لا يوجد ذلك، والمعتبر بصفة المتعبد في حال وجود الأداء دون ما بعدها.
24593 - قالوا: لم يضر، إذا كلفناه الاستئناف بعد القطع لم يأمن مثل ذلك في القضاء.
24594 - قلنا: بأنه الغالب؛ لأن العادة أن الإنسان لا يكثر المرض عليه كل شهرين على الدوام، على أنه لا يأمن المرض، ويأمن الفطر؛ لأن المريض قد يتحمل المشقة ولا يفطر، ويبطل هذا بترك النية باللسان والصوم.