مسألة 1196
حكم التكفير في الأجناس المختلفة
24541 - قال أصحابنا: إذا كان عليه كفارات من أجناس؛ لم يجزه/ التكفير إلا بنية معينة. وإن كانت من جنس واحد جازت بنية التكفير استحسانًا.
24542 - وقال الشافعي: إذا نوى الكفارة فيهما جاز، وسقط عنه إحدى الكفارات.
24543 - لنا: أنهما عبادتان اختلف جنسهما، فإذا وجبت النية لهما وجب التعيين، كالصوم والصلاة والنذر والزكاة.
24544 - فإن قيل: لا تأثير لقولكم من جنسين، لأن الصلاة وإن كان جنسها واحدًا، ففيه التعيين معتبر، لأن الجنس الواحد قد يسقط فيه التعيين، كقضاء أيام رمضان لوصف مؤثر من هذا الوجه، ولأن إحدى العبادتين لها بدل واحد، والأخرى لها بدلان، فاستحق فيها نية التعيين كهذه النية وجزاء الصيد، ولأن التكفير مقصود والجهة مقصودة، فإذا وجب أن يعين أحدهما للتميز من غيره وجب الآخر.