مسألة 1195 العتق غير المباشر للكفارة

مسألة 1195

العتق غير المباشر للكفارة

24527 - قال أبو حنيفة ومحمد: إذا قال المكفر لرجل: أعتق عبدك عن كفارتي، وقع العتق على المأمور والولاء له، ولا يجزى الآخر عن الكفارة.

24528 - وقال أبو يوسف: يقع العتق عن الأمر بالقيمة.

24529 - وقال الشافعي: يقع العتق عن الأمر بغير عوض. واختلف أصحابه متى يقع الملك؟ فمنهم من قال: يقع الملك بمجرد الاستدعاء، ويقع العتق بالإعتاق بعد حصول الملك، ومنهم من قال: يقع الملك بالشروع، في لفظ الإعتاق والآخر بإكمال الإعتاق.

24530 - وقال المروزي: يقع العتق والملك معًا بلفظ واحد.

24531 - وقال الإسفراييني: الأشبه بقول الشافعي أن الملك يقع عقيب فراغه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015