والظاهر أن الاسم عند الاجتماع يتناول ما يفيد حال الانفراد.
2157 - قالوا: روى أبو قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وما تيسر، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. وروى مالك بن الحويرث أنه قال: قال - عليه السلام -: (صلوا كما رأيتموني أصلي).
2158 - قلنا: إن هذا يقتضي وجوب الفعل على الجهة التي فعلها - عليه السلام -، فمتى لم يعلم لم يجز الاقتداء مع المخالفة في الجهة.
2159 - قالوا: ركن يتكرر في الصلاة فوجب أن يتكرر في كل ركعة، كالركوع والسجود.
2160 - قلنا: الركوع والسجود آكد؛ لأن الأصل في الصلاة الأفعال، والأذكار تبع، وليس إذا تكرر الآكد وجب أن يتكرر الأضعف. ولأن الركوع والسجود دلالة لنا؛ لأنه لما وجب في كل ركعة استوت صفته في جميع الركعات، ولما اختلفت صفة القراءة في الركعات دل على أنها لا تستوي في الوجوب.
2161 - قالوا: قيام مقصود في نفسه فوجب أن يكون مضمنا بذكر واجب، كالقيام الأول.
2162 - قلنا: لا نسلم الأصل، لأن القراءة تجب في ركعتين بغير أعيانها.
2163 - وقولهم: إن القراءة تجب عندكم في الأوليين، فإذا تركها فعلها في الأخريين ليس بصحيح، وإنما يستحب تقديمها في الأوليين، فإذا تركها وقعت في الأخريين ليس بصحيح، وإنما يستحب تقديمها في الأوليين، فإذا تركها وقعت في الأخريين موقعها، ولم يكن قضاء عن الأوليين؛ ويطل ما ذكروه بمن أدرك إمامه في الركوع، فالقيام مقصود وليس فيه قراءة واجبة.
2164 - قالوا: القيام ركن ليس بقربة في نفسه، بدلالة أنه أشترك فيه الخالق