مسألة 1188
حكم إضافة الظهار إلى الملك
24443 - قال أصحابنا: إذا أضاف الظهار إلى الملك، فقال: إن تزوجتك، فأنت عليَّ كظهر أمي؛ صح.
24444 - وقال الشافعي: لا يصح. وهذه مبنية على الطلاق إذا أضافه إلى الملك.
24445 - فنقول: إن الظهار [ينفي تحريم الجميع فجاز أن يتعلق بالملك؛ لأنه كالطلاق، والشافعي يقول: الحكم بلفظ] المنجز فلا يملك المؤجل كالصبي والمجنون.