ولا يلزم اليمين، لأنه لا يتعلق بها الكفارة العظمى، ولأن كفارة الظهار لرفع التحريم، وتحريم كل واحدة غير تحريم الأخرى، فوجب أن يتعلق بكل تحريم كفارة، كما لو ظاهر بألفاظ مختلفة، ولأنه سبب تحريم البضع، فاستوى في حكمه الجمع والتفريق، أصله: الطلاق، ولأن الكفارة لزوال التحريم كوطء الزوج الثاني الموضوع لرفع التحريم. ومعلوم أنهن لو حرمن بالطلاق الثلاث احتاجوا مع التحريم في كل واحدة منهن إلى ما يرفع التحريم، سواء جمع طلاقهن بكلمة واحدة، أو فرق، وكذلك هذا، ولأنه لا تعلق لظهار إحداهن بظهار الأخرى [ولهذا لا يلزم العود في إحداهن دون الأخرى، وإذا لم يتعلق ظهار الواحدة بظهار الأخرى] صار كأنه أفردها بالظهار.
24434 - احتجوا: بما روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب سئل عن رجل له ثلاث نسوة، فقال لهن: أنتن عليَّ كظهر أمي، فقال: يجب به كفارة واحدة.
24435 - الجواب: أنا لا نعلم انتشار هذا القول، حتى يكون إجماعًا، وتقليد الصحابي لا يلزم عندنا إذا خالف قوله ظاهر القرآن، وقد بينا أن الآية تقتضي