مسألة 112
القراءة واجبة في ركعتين من الصلاة بغير أعيانها
2145 - قال أصحابنا: القراءة واجبة في ركعتين من الصلاة بغير أعيانها.
2146 - وقال الشافعي: تجب في جميع الركعات.
2147 - لنا: قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرءان}، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة إلا بقراءة). وظاهره يقتضي جواز الصلاة بالقراءة في ركعتين وفي ركعة واحدة لولا الدلالة. ولأنه ذكر من سنته الإخفاء في صلاة يجهر فيها بالقراءة، فلم يكن واجبا، كالتسبيحات.
2148 - قالوا: سقوط الجهر لا يدل على عدم الوجوب، كالقراءة في الظهر.
2149 - قلنا: لم نجعل سقوط الجهر علما على نفي الوجوب، وإنما اعتبرنا سقوط الجهر بصفة، وهي تركه بكل حال.
2150 - قالوا: نعكس فنقول: فوجب أن يستوي حكم الركعتين [الأوليين والأخريين].