مسألة 1184
ظهار الذمي
24385 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: لا يصح ظهار الذمي.
24386 - وقال الشافعي [رحمه الله]: يصح ظهاره.
24387 - لنا: أنه لا يصح طلاقه، ولا إيلاؤه. والذي يصح منه الطلاق يصح منه الظهار.