مسألة 1183
إيلاء المجبوب
24374 - قال أصحابنا: إذ حلف المجبوب لا يقرب امرأته [أو] لا يجامعها كان مؤليا، وفيؤه القول، وكذلك إذا كانت المرأة رتقاء.
24375 - وهو قول الشافعي في الأم، وقال في الإملاء: لا ينعقد يمينه، ولا يكون مؤليًا.
24376 - لنا: أنه زوج يصح طلاقه، فصح إيلاؤه كغير المجبوب، ولأن العجز عن الوطء لا يمنع صحة الإيلاء، كما لو آلى منها، وبينهما مدة لا يصل إليها في مدة الإيلاء.
24377 - فإن قيل: هناك يقدر على وطئها في الجملة.
24378 - قلنا: التعيين هو الوطء في المدة، وما بعدها، بدلالة: أنه ينعقد عليه اليمين، فلا يعتبر بالقدرة في غير مدة اليمين.