مسألة 1180 حكم من قال لامرأتين له والله لا أقربكما

مسألة 1180

حكم من قال لامرأتين له والله لا أقربكما

24352 - قال أصحابنا إذا قال لامرأتين له: والله لا أقربكما كان مؤليًا استحسانًا.

24353 - وقال زفر: لا يكون مؤليًا حتى يطأ إحديهما.

24354 - وبه قال الشافعي [رحمه الله].

24355 - لنا: أنه لا يتوصل إلى واحدة منهما إلا بحنث يلزمه، أو يعتبر إيلاء في صاحبتها. ويعتبر الإيلاء من أحكام/ اليمين، ومن لا يتوصل إلى الوطء إلا بلزوم حكم من أحكام الإيمان كان مؤليًا كما لو قال: إن قربتك فعلي عتق أو صوم أو صدقة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015