مسألة 1180
حكم من قال لامرأتين له والله لا أقربكما
24352 - قال أصحابنا إذا قال لامرأتين له: والله لا أقربكما كان مؤليًا استحسانًا.
24353 - وقال زفر: لا يكون مؤليًا حتى يطأ إحديهما.
24354 - وبه قال الشافعي [رحمه الله].
24355 - لنا: أنه لا يتوصل إلى واحدة منهما إلا بحنث يلزمه، أو يعتبر إيلاء في صاحبتها. ويعتبر الإيلاء من أحكام/ اليمين، ومن لا يتوصل إلى الوطء إلا بلزوم حكم من أحكام الإيمان كان مؤليًا كما لو قال: إن قربتك فعلي عتق أو صوم أو صدقة.