مسألة 1178 حكم من قال إن قربتك فلله علي صلاة

مسألة 1178

حكم من قال إن قربتك فلله علي صلاة

24338 - قال محمد إذا قال: إن قربتك فلله علي صلاة فهو مولي.

24339 - وقال أبو يوسف في قوله الآخر: ليس بمؤل.

24340 - وقال الشافعي [رحمه الله]، يكون مؤليًا.

24341 - لأبي يوسف: أن الصلاة ليست من أحكام اليمين، ولا يعتبر في وجوبها المال، فلا يتعلق بإيجابها إيلاء، كما لو قال: إن قربتك فعلي أن أصلي على جنازة، أو أتوضأ. وهذا الأصل لا شبهة فيه، لأن صلاة الجنازة لا تجب بالإيجاب؛ إذ هي من فروض الكفايات، فمتى فعلها وقعت عما وجب عليه، ولم تقع عن النذر. ولأنه منع نفسه من قربها إلا بوجوب قربة ليس لها مدخل في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015