24327 - احتجوا: بقوله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن).
24328 - الجواب: أن الله تعالى قال: (الطلق مرتان)، ثم قال: (وبعولتهن أحق بردهن) والطلاق المذكور هو الذي يملك الزوج إيقاعه، فأما الطلاق الذي يقع بالإيلاء، فلا يتكرر، فلم تتناوله الآية.
24329 - قالوا: طلاق مجرد صادف عدة من غير عدد، فصار كالطلاق المبتدأ.
24330 - قلنا: الطلاق المبتدأ لم يوضع لإزالة الضرر، فإثبات الرجعة يثبت مقصوده كالتفريق بالعنة، والاعتبار بالنفقة على قولهم.