مسألة 1175 مدة إيلاء الامة

مسألة 1175

مدة إيلاء الامة

24307 - قال أصحابنا: مدة إيلاء الأمة شهران.

24308 - وقال الشافعي: كإيلاء الحرة.

24309 - لنا: أنها مدة ورد بها القرآن بلفظ التربص؛ فوجب أن يؤثر فيها الرق كمدة العدة، ولأنها مدة للتربص ثبت ابتداؤها بقول الزوج كمدة العدة.

24310 - فإن قيل: مدة العدة تختلف بالرق والحرية.

24311 - قلنا: هي وإن اختلفت فقد أثر الرق في نقصان كل ما يتعين منها، ومدة الإيلاء لا يمكن تبعيضها، فأثر في نقصانها.

24312 - فإن قيل: مقصود العدة براءة الرحم، وذلك يوجد في حيضة واحدة والمقصود بمدة الإيلاء إزالة الضرر بترك الوطء، وهما يتساويان في ذلك.

24313 - قلنا: إذا كان الاستبراء يتم بحيضة واحدة جاز اعتبار ما زاد عليها لمعنى مقصود، ثم إن اختلفت الأمة والحرة فيه جاز أن يختلفا في مسألتنا.

24314 - وقولهم إن مدة الإيلاء لنفي الضرر بترك الوطء صحيح لأن حق الحرة في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015