مسألة 1174 الطلاق يقع بمضي المدة

مسألة 1174

الطلاق يقع بمضي المدة

24299 - قال أصحابنا: إذا مضت المدة وقع الطلاق.

24300 - وقال الشافعي [رحمه الله]: يطالب بالفيء، فإن دافع ذلك قال في الجديد يطلق الحاكم عليه.

24301 - وقال في القديم: فيه قولان.

24302 - وهذه المسألة لا فائدة فيها، لأن الفرقة تقع فيها عندنا بمضي المدة، فلا معنى لإيقاع الفرقة بعد ذلك، ولكنا نتكلم على التسليم، فنقول: قال الله تعالى: (وإن عزموا الطلق)، فعلق ذلك بقول الزوج دون القاضي، ولأن الإيلاء يتعلق به حكمان: الفيء والطلاق، ومعلوم أن الفيء إذا كان بالقول لم يقم القاضي مقامه فيه، كذلك الطلاق، ولأنه تارك لوطئها بيمين، فصار كما لو حلف على أربعة أشهر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015