مسألة 1172 الحلف بألفاظ الطلاق أو العتاق ونحوهما

مسألة 1172

الحلف بألفاظ الطلاق أو العتاق ونحوهما

24274 - قال أصحابنا: إذا حلف أن لا يطأها بالله، أو بالطلاق، أو بالعتاق، أو بصدقة المال، أو بحج، كان مؤليًا.

24275 - وهو قول للشافعي في قوله الجديد.

24276 - وقال في القديم: لا يكون مؤليًا إلا أن يحلف بالله تعالى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015