مسألة 1172
الحلف بألفاظ الطلاق أو العتاق ونحوهما
24274 - قال أصحابنا: إذا حلف أن لا يطأها بالله، أو بالطلاق، أو بالعتاق، أو بصدقة المال، أو بحج، كان مؤليًا.
24275 - وهو قول للشافعي في قوله الجديد.
24276 - وقال في القديم: لا يكون مؤليًا إلا أن يحلف بالله تعالى.