24200 - وفي قراءة ابن مسعود، فإن فاءوا فهن، وهذه التلاوة حكمها ثابت، فدل أن الفيء المذكور في المدة.
24201 - فإن قيل: (هذه زيادة في حكم القرآن بخبر الواحد ولا يجوز عندكم).
24202 - قلنا: (هذه القراءة قد نقلت إلى زمن أبي حنيفة نقل استفاضة)، ولأن ظاهر الآية عند مخالفنا يقتضي الفيء في المدة وبعدها، بدلالة أنه يصح الفيء