مسألة 1170
الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفيء إليها في مدة أربعة أشهر
24196 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا آلى من امرأته ولم يفء إليها في الأربعة أشهر بانت منه بمضيها.
24197 - وقال الشافعي [رحمه الله]: (إذا طالبت المرأة بعد المدة التي وقفه الحاكم في قوله الجديد وفي قوله القديم: يحبسه الحاكم حتى