24145 - ولأن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك، فلو وجب المهر بوطئها وجب عليه في ملك واحد مهران، وهذا لا يصح.

24146 - احتجوا: أنه لو لم يراجعها بانت منه بالطلاق، فصار الوطء بعد البينونة، فيجب به مهر.

24147 - قلنا: هذا غلط، لأن الطلاق لم يبنها عند وقوعه، وإنما أوجب بينونة بمضي العدة، وإذا وطئ تبين أنه كان بعده وطء قبله، كمن قال لها: إذا مضى شهر رمضان فأنت طالق ثلاثًا بانقضاء العدة.

24148 - قالوا: معتدة فوجب بوطئها مهر، كالبينونة.

24149 - قلنا: يبطل إذا طلق زوجته، ثم وطئها فلا مهر عليه مع وجود الوطء في العدة، ويبطل بمن تزوج أمة فطلقها طلاقًا رجعيًا، ثم اشتراها فراجعها.

24150 - والمعنى في البينونة أن تحريمها لا يرتفع من غير عقد، فجاز أن يتعلق بوطئها مهر كالأجنبية وهذه ترفع العارض من غير عقد، كتحريم الحيض والإحرام، ووطء الزوجة المعتدة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015