مسألة 1164
الطلاق الرجعي لا يوجب تحريم الوطء
24079 - قال أصحابنا: الطلاق الرجعي لا يوجب تحريم الوطء.
24080 - وقال الشافعي: هي محرمة تحريم البينونة حتى يرتجعها.
24081 - لنا: قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم) وهذه من نسائه، بدلالة أنه إذا قال: نسائي طوالق طلقت، فوجب أن يحل له إتيانها بظاهر الآية، ولأنه طلاق لا يزيل الملك فلا يوجب التحريم، كالطلاق المعلق بالشرط، وطلاق الصبي.
24082 - فإن قيل: المعنى فيه أن الفرقة لم تقع.
24083 - قلنا: الطلاق لا يوقع فرقة، وإنما هو سبب فيها، كالطلاق المضاف إلى الشرط عندنا.
24084 - فإن قيل المعنى فيه أن الطلاق لا يقع انتقضت علة الأصل للظاهر وأن