مسألة 1164 الطلاق الرجعي لا يوجب تحريم الوطء

مسألة 1164

الطلاق الرجعي لا يوجب تحريم الوطء

24079 - قال أصحابنا: الطلاق الرجعي لا يوجب تحريم الوطء.

24080 - وقال الشافعي: هي محرمة تحريم البينونة حتى يرتجعها.

24081 - لنا: قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم) وهذه من نسائه، بدلالة أنه إذا قال: نسائي طوالق طلقت، فوجب أن يحل له إتيانها بظاهر الآية، ولأنه طلاق لا يزيل الملك فلا يوجب التحريم، كالطلاق المعلق بالشرط، وطلاق الصبي.

24082 - فإن قيل: المعنى فيه أن الفرقة لم تقع.

24083 - قلنا: الطلاق لا يوقع فرقة، وإنما هو سبب فيها، كالطلاق المضاف إلى الشرط عندنا.

24084 - فإن قيل المعنى فيه أن الطلاق لا يقع انتقضت علة الأصل للظاهر وأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015