24063 - قلنا: قولكم للزوج رفعه بعد ملكه لا يصح في الطلاق، لأن الزوجة ترفعه، وإيقاع الشيء تحقيقه ولا يقال: المرأة تتوصل إلى رفعه، وإنما المراد التوصل إلى رفع حكمه بعد وقوعه، ثم عدد المنكوحات عندهم يختلف برق المرأة، كما يختلف برق الزوج، لأن الحر يتزوج أربع حرائر، ولا يتزوج أكثر من أمة واحدة.
24064 - فالمعنى في عدد المنكوحات أن أحكام النكاح من النفقة، والاستباحة معتبر بالزوج، فكان عدده معتبرًا به، وأحكام الطلاق، والعدة تعتبر بالنساء، فكان عدده معتبرًا بهن. ولأن النكاح لما اعتبر بالرجال، كان غاية ما يملكه الزوج ضعف ما يملكه العبد، وكذلك يجب أن يكون غاية ما يملكه الحر من الطلاق ضعف ما يملكه العبد، وهو لا يكون إلا على قولنا.
24065 - قالوا: عدد محصور تقع به البينونة، فوجب أن يكون اعتبار كماله ونقصانه بمن يضاف إليه، كالعدة.
24066 - قلنا: البينونة [لا تقع] بالعدة عندكم، وإنما يقولون إنها تقع بالطلاق عند مضي العدة، ولأن الطلاق قد صار إلى المرأة إذا ملكها الطلاق، يقال: طلقت نفسها، كما يقال: طلق الزوج ونعكس فنقول: فوجب أن يعتبر كماله ونقصانه بالمعتدة، ولأن رق المرأة لما أثر في العدة منع من الرجعة في الحيضة الثالثة، وكذلك التطليقة الثالثة يمنعها الرق، فوجب أن يكون المانع منها رق المرأة أيضًا.
24067 - قالوا: الطلاق ملك الزوج، فوجب أن يكون تحصل الملك. ثم كماله معتبر بالمرأة، لأنه ملك رجعة الحرة في ثلاثة أقراء، ولا يملك رجعة الأمة إلا في قرئين.
24068 - قلنا: يبطل بحكم القذف، لأن المالك له إما أن يكون لله تعالى، أو