أن كل واحد يتزوج امرأة واحدة، ويتزوج اثنتين وإنما يختلفان في الأكثر، فملك الحر أربعة وغاية ما يملكه العبد نصفها. فالواجب في مسألتنا أن يعتبر غاية ما يملكه الحر، فلا يصح.

24054 - ويدل عليه أن الحر لا يملك من الأمة أكثر من تطليقتين، لأن الطلاق معنى ذو عدد يؤثر في البينونة، فتسبق بينونة الأمة فيه بينونة الحرة كالعدة، ويدل على أن العبد يملك من الحرة ثلاث تطليقات لأن التطليقة الثالثة معنى يملكه الحر من امرأته الحرة، فوجب أن يملكه العبد من امرأته الحرة، كالظهار والإيلاء.

24055 - احتجوا: بقوله تعالى: (الطلق مرتان) إلى قوله تعالى: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) وظاهر الآية أن الأمة إذا كانت تحت حر يملك منها التطليقة الثالثة.

24056 - قلنا: وكذلك ظاهرها يقتضي أن الحرة إذا كانت تحت عبد فطلقها تطليقتين يملك إيقاع الثالثة، وهذا خلاف قولكم، وصارت الآية مشتركة الدليل، ولأن الآية لا تدل على واحد من المذهبين لأنها تناولت الحرة تحت الحر، بدلالة أنه قال تعالى (والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء)، ثم وصف الطلاق بقوله - عز وجل - (الطلاق مرتان)، ثم قال تعالى: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) وهذا يقتضي جواز المفاداة على العموم، وعندهم أن الأمة لا تملك المفاداة إلا بدين ثم قال سبحانه: (فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا) فأضاف التراجع إليهما، والمراد به ابتداء العقد، وهذا لا يصح إلا في الحرين، فأما العبد والأمة فيقف تراجعهما على إذن المولى.

24057 - قالوا: روى أنه عليه الصلاة والسلام قال: الطلاق بالرجال والعدة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015