حملت على نفي الكمال؛ لأنه متيقن.
2107 - ولا يقال: حمله على نفي الإجزاء يدخل على نفي الكمال؛ لأن العموم يتعين في الألفاظ دون التقدير والإضمار. ولأن قوله: ((لا صلاة)) يقتضي نفي الفعل، وهو موجود، فالمراد غير الظاهر فاحتمل: لا صلاة جائزة ولا صلاة كاملة. ولأنه روي في هذا الخبر أنه قال: ((وآيات معها))، وقد أريد بالنفي فيما زاد على الفاتحة نفي الكمال، فكان هو المراد في الفاتحة؛ لأن اللفظ يتناولهما على وجه واحد.
2108 - قالوا: عندكم أن ترك الفاتحة ليس فيه نفي الكمال.
2109 - قلنا: ليس كذلك؛ لأن الأفضل عندنا قراءة الفاتحة.
2110 - قالوا: روي في هذا الخبر أنه: ((لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب))، وهذا مفسر لا يحتمل.
2111 - قلنا: هذا الخبر رواه الأئمة عن سفيان بن عيينة باللفظ الأول، وذكره البخاري في الصحيح، وكذلك رواه الشافعي. وإنما تفرد بهذا اللفظ زياد بن أيوب، راويه عن سفيان، والرجوع إلى رواية الأئمة أولى مما تفرد به واحد.
2112 - وقول الدارقطني: هذا الإسناد صحيح رجع إلى أصل الرواة للخبر؛ لأنه ساق حديثهم في حديث واحد، ولو ثبت لم يدل على أن الإجزاء هو الكفاية، فكأنه قال: لا تكفي صلاة، وعندنا أن الكفاية تقع بالمسنون والمفروض، فأما الاقتصار على المفروض فليس بكاف.
2113 - قالوا: روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((كل صلاة لم يقرأ فيها بأم