وإن لم يسقط إرثها، كما لو جرحها. فلو مات بعد الجراحة ورثت، وإن ماتت لم يرثها. ثم الأصل غير مسلم، لأن الفرقة تحصل في حال الصحة فيتعلق بها الإرث إذا ارتد الزوج في صحته، ورثت منه.
23927 - والمعنى في حال المرض أنه لا يملك إسقاط حقها عن جميع ماله بالهبة، والصداقة فلم يملك ذلك بالطلاق.
23928 - فإن قيل: إنه يملك في المرض إسقاط حقها عن جميع ماله بأن يقر للأجنبي.
23929 - قلنا: إقراره يبين أنه لم يكن حقها تعلق به، فأما أن يسقط به حقها فلا.
23930 - قالوا: إرث ينقطع بالفرقة في حال الصحة، فيسقط الإرث في حال المرض قياسًا عليه.
23931 - قلنا: أما إرثه منها فلأنه رضي بالإسقاط حين اكتسب البينونة بفعله، وهي لم ترض بإسقاط حقها فلا يسقط، وصار نظير مسألتنا أن ترتد حال مرضها، فيرث منها، ولا ترث منه لَمِا اكتسِب بسبب الفرقة.
23932 - فإن قيل: الميراث لا يسقط بالرضى، بدلالة غير الزوجية، لو رضي بإسقاط حقه من الإرث لم يقسط.