مسألة 1151
طلاق السكران
23814 - قال أصحابنا: يقع طلاق السكران.
23815 - وقال أبو الحسن، والطحاوي لا يقع طلاقه.
23816 - وهو أحد قولي الشافعي.
23817 - لنا: أن السكران مكلف بدلالة قوله تعالى: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرى) والنهي لا يتناول إلا المكلف.
23818 - وروى أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - استشار أصحابه في حد الشرب فقال علي - رضي الله عنه -: إذا شرب سكر، فإذا سكر هذى فإذا هذى: افترى،