مسألة 1150 تصرفات المكره

مسألة 1150

تصرفات المكره

23744 - قال أصحابنا: طلاق المكره وعتاقه ويمينه ونكاحه ونذره يصح.

23745 - وقال الشافعي: لا يصح.

23746 - لنا: قوله تعالى (الطلق مرتان) فأثبت الرجعة عقيب التطليقتين ولم يفصل وقال: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا).

23747 - فإن قيل: القصد من الآية الأولى بيان الطلاق الرجعي ومن الثانية بيان التحريم بالثانية إلا بعد زوج.

23748 - قلنا: المعتبر العموم دون مقاصد المتكلم بالكلام وما خرج عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015