مسألة 1150
تصرفات المكره
23744 - قال أصحابنا: طلاق المكره وعتاقه ويمينه ونكاحه ونذره يصح.
23745 - وقال الشافعي: لا يصح.
23746 - لنا: قوله تعالى (الطلق مرتان) فأثبت الرجعة عقيب التطليقتين ولم يفصل وقال: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا).
23747 - فإن قيل: القصد من الآية الأولى بيان الطلاق الرجعي ومن الثانية بيان التحريم بالثانية إلا بعد زوج.
23748 - قلنا: المعتبر العموم دون مقاصد المتكلم بالكلام وما خرج عليه.