مسألة 1144 إذا قال أنت علي حرام ولا نية له في الطلاق

مسألة 1144

إذا قال أنت علي حرام ولا نية له في الطلاق

23659 - قال أصحابنا: إذا قال لامرأته: أنت علي حرام ولا نية له إذا أراد التحريم ولم ينو الطلاق فهي يمين فإن قربها كَفَّرَ.

23660 - وقال الشافعي: إذا قال ذلك لزوجته وجاريته فعليه كفارة يمين بنفس [اللفظ] وليس بيمين.

23661 - لنا: قوله تعالى: (يأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزوجك) إلى قوله (قد فرض الله لكم تحلة أيمنكم) روى يحيى بن سعيد القطان عن الخزاز قال: حدثني بن أبي مليكة عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يشرب من شراب عند سودة من العسل فدخل على عائشة رضي الله عنها فقالت: إني أجد منك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015